للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَائِفُ الإغْمَاءِ والنَّافِضِ والْمَيْدِ، وإنْ سَلِمَ أوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ، أو ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ، أعَادَ الثَانِيَةَ في الْوَقْتِ، وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ لَا طِينٍ أوْ ظُلْمَةٍ، أُذِّنَ لِلمَغْرِبِ كَالعَادَةِ وَأُخِّرَ قَلِيلًا ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً إِلَّا قَدْرَ أذانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ وإقامَةٍ، وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنهُمَا، ولم يَمْنَعْهُ ولَا بَعْدَهُمَا، وجَازَ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمغْرِبِ يَجدُهم بِالعِشَاءِ، ولمُعْتَكِفٍ بِمَسْجِدٍ كإن انْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشرُوعِ. لا إن فَرَغُوا، فيؤخر للشَّفَقِ إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، ولَا إنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الأُولَى ولا المرأةُ والضَّعِيفُ ببَيْتِهِمَا، وَلَا مُنْفَرِدٌ بِمَسْجِدٍ كجماعَةٍ لَا حَرج عَلَيْهِمْ (١).

= قلت: وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أخرجه مالك في الموطإ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ورواه مسلم في صلاة المسافرين. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأخرجه البخاري في التقصير، باب يصلى المغرب ثلاثًا في السفر. ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر.

وهذا الحديث أخرجه أحمد عن عبد الرزاق، وعلقه البخاري عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن هارون عن إسحاق عن حفص. ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف أيضًا عن الثوري، عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غزوة تبوك. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق زهير وقرة بن خالد عن أبي الزبير. ا. هـ.

(١) وقوله: وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين الخ؛ هو في أحكام الجمع بعذر المطر، وفيما يلي ما تيسر من أدلة ذلك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>