(١) وقوله ورخص له جمع الظهرين ببر - إلى قوله - تأويلان؛ هو في حكم جمع مشتركتي الوقت؛ وإليك ما تيسر جلبه من أدلة ذلك:
ففي المدونة: قال مالك: وأحب ما فيه إليَّ أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر؛ يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها - إلا أن يرتحل بعد الزوال - فلا أرى بأسًا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل، والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليها، فإذا غاب الشفق صلى العشاء. ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل.
وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر عن علي بن الحسين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد السفر يومًا جمع بين صلاة الظهر والعصر، وإذا أراد السفر ليلًا جمع بين المغرب والعشاء قال: وأخبرني ابن وهب عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل عن ابن خالد عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله؛ إذا عجل به السير وقالوا: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
وروى سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي عثمان النهدي قال: خرجت مع سعد بن مالك وافدين إلى مكة فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر، ويعجل من العشاء ويؤخر من المغرب ثم يصليهما.
وروى وكيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير. ا. هـ. من المدونة. =