للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الْعَصْرِ، وصُحِّحَ أوْ لَا؟. رُوِّيَتْ عَليْهِمَا (١)، باسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصٍ (٢)، لَا خِيَمٍ، وبِجَامِعٍ مَبْنِيٍّ مُتَحِدٍ. والجمُعَةُ لِلْعَتِيقِ وَإِنْ تَأخَّرَ أَدَاءً، لَا ذِي بِنَاءٍ خَفَّ، وَفِي اشْتراطِ سَقْفِهِ وقَصْدِ تَأبِيدِهَا بِهِ وإقَامَةِ الخَمْسِ تَرَدُّدٌ (٣). وصَحَّتْ برحَبَتِهِ وطُرُقٍ متَّصِلَةٍ إِنْ ضَاقَ أَوْ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ لا انْتَفَيَا، كَبَيْتِ القَنَادِيلِ

= عَلَى قَلْبِهِ". هذا لفظ البغوي. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة. وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ولذلك فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة.

وقوله: أو أخصاص؛ هو لفتوى مالك في المدونة: وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص.

(١) وقوله: وقت الظهر للغروب؛ الدليل على أن وقتها من ابتداء وقت الظهر، هو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء. رواه مسلم. وفي لفظ للبخاري: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. والحديث متفق عليه.

وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البخاري.

وقوله: للغروب؛ وهو لفتوى مالك في المدونة: قلت: أرأيت أن إمامًا لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟. قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، وان كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. وهذه العبارة الأخيرة هي مراد المصنف بقوله: وهل إن أدرك ركعة من العصر، وصحَّح أو لا، روِّيتْ عليهما. ا. هـ.

(٢) وقوله باستيطان بلد أو أخصاص؛ لحديث ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بِجُواثَى من البحرين. وهو حديث صحيح، هذا لفظ البغوي، والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب وفد عبد القيس. ووجه الاستدلال به على أن مجرد الاستيطان لبلد يوجب إقامة الجمعة؛ هو أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن. وجواثى قرية من قرى البحرين. قال البغوي: وفيه دليل على إقامة الجمعة بالقرى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>