للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المتصلة - وهم جماعة - واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا: ليس لنا وال قال: يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وبجامع مبني متحد؛ فقد ذكر في المدونة ما تسترشد به إليه من فتوى مالك، قال: وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، قال: لا ينبغي ذلك: لأن الجمعة لا تكون إلا بالمسجد الجامع. ا. هـ. وقال بعد ذلك ما يشير إلى قول المصنف: متحد. قال: وسألت مالكًا عن إمام الفسطاط؛ يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة، ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة، أين ترى أن يصلي؟. أمع الإمام حيث يصلي بالعسكر، أم في المسجد الجامع؟. قال: لا أرى أن يصلوا إلا بالمسجد الجامع، وأرى الجمعة للمسجد الجامع، والإمام قد تركها في موضعها. ولعل هذا هو مستند المختصر في قوله: والجمعة للعتيق.

وقال الباجي: فصل: فأما الجامع فإنه من شروط الجمعة، ولا خلاف في ذلك إلا خلاف لا يعتد به. وذكر كلامًا كله انتصار للمذهب، إلا أنه لم يستطع أن يأتي في ذلك بحديث واحد مرفوع، ولا بأثر عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين، إلا أنه ختم مبحثه بقول حسن تستطيع النفس أن تركن إليه، وهو قوله: والأصل في ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل الأئمة بعده إلى هلم جرا.

قلت: لكن الشوكاني رأيته أطنب في المسألة، وقال في آخر بحثه: وذهب الهادي إلى اشتراط المسجد. قال: لأنها لم تقم إلا فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي والمؤيد بالله وسائر العلماء: إنه غير شرط. قالوا: إذ لم يفصل دليلها. قال في البحر قلت: وهو قوي إن صحت صلاته - صلى الله عليه وسلم - في بطن الوادي. ا. هـ.

وقد روى صلاته في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير، ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه. ا. هـ. منه بلفظه.

يتحصل منه أن ما يذهب إليه بعض أهل التعصب المذهبي والتقليد الأعمى، بالفتيا ببطلان صلاة من صلى الجمعة في غير المسجد العتيق في قرية، وأحرى في مدينة. ضاق مسجدها العتيق بأهله، هو أمر ينقصه التحقيق، ويخالف صاحبه به قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (١).

الآية.


(١) سورة الإسراء: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>