(١) وقوله: وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد؛ ونص ما في المدونة في هذا المحل: وقال مالك في القرية المجتمعة، التي قد اتصلت دورها: أرى أن يجمعوا الجمعة، كان عليهم وال أو لم يكن عليهم. قلت: فهل حذ لكم مالك في عظم القرية حدًا؟. قال: لا، إلَّا أنه قال مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها. ا. هـ. منه.
قال البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في العدد الذين تنعقد بهم، وفي المسافة التي يؤتى منها، أما الموضع؛ فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلًا أحرارًا مقيمين، يجب عليهم إقامة الجمعة فيها. وهو قول عبيد الله بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، فقالوا: لا تنعقد الجمعة باقل من أربعين رجلًا. واشترط عمر بن عبد العزيز أن يكون فيهم والٍ، وهو غير شرط عند الشافعي.
وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية؛ بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه، وجبت عليهم الجمعة. ولم يذكر عددًا ولم يشترط الوالي.
وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. واليه ذهب أصحاب الرأي. وتنعقد عندهم بأربعة، والوالي شرط.
وقال الأوزاعي: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال.
وقال أبو ثور: تنعقد باثنين، كسائر الصلوات. تكون جماعة باثنين.
وقال ربيعة: تنعقد باثنى عشر رجلًا؛ لأنه روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}. الآية. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعامًا، فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا. فنزلت الآية. وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد. ا. هـ. منه.
قلت: والقصد من نقل هذا كله، ليعلم المطلع أن لا دليل يرجع إليه في الحد، وأن الورع =