للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولأن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنحر وذلك ربا، ا. هـ. قرطبي.

تنبيهٌ: كان الرهن في الجاهلية يشترط المرتهن أنه إن لم يأت الراهن بحقه في أجله، كان الرهن له بحقه بمجرد انتهاء الأجل، فأبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه العادة الجاهلية بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". قال القرطبي هكذا قيدناه برفع القاف على الخبرية أي ليس يغلقُ الرهن، ومعنى غَلَقَ الرهن في يد مرتهنه أنه لم يفتكَّ، ومنه قول زهير:

وفارقتْك برهن لا فكاك له … يوم الوداع فأمسى الرهنُ قد غَلَقَا

وقال القرطبي: نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسمن، أو كان نسلًا كالولادة والنتاج وفسيل النخل، وما عدا ذلك من غلة كثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه، والفرق بين ذلك أن الأولاد تبع للأمهات في الزكاة، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمرة الأشجار، ا. هـ.

منه والله تعالى أعلم.

وقال البغوي في شرح السنة: قوله: الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ قيل: أراد لصاحبه، وقيل من ضمان صاحبه. وقوله "لَهُ غُنْمُهُ". فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. وقوله: "وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن، يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن. وبه قال جماعهَ من أهل العلم. وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كانت قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، وإن كانت قيمته أقل من الحق، فبقدر قيمته من الحق يسقط، والباقي واجب على الراهن، وإن كانت أكثر من الحق، يسقط الحق، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن، وهذا قول النخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي.

قال: واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه، وهو قول الشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>