= انقلب به المبتاع، فالقول قوله، أنه دفع الثمن مع يمينه. واختلف فيه إن لم يفارقه. وسمع أصبغ ابن القاسم يقول: وإذا طلب البائع الثمن، فقال المشتري: لم أقبض السلعة. وقال البائع: قد قبضتها. فإن أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وعليه غرم الثمن ولا يصدق أنه لم يقبضها.
قال أصبغ: ويحلف له البائع ان كان بحرارة البيع والإِشهاد، وأما إن سكت حتى يحل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع. قال ابن عرفة: مفهومه أنه إن لم يكن أشهد فالقول قوله، وهو نقل المازري عن المذهب. قال ابن رشد: قيل إن حل الأجل صدق البائع بيمينه في دفع السلعة، وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو كان أشهد على نفسه بالثمن، وكذا لو باعها بالنقد وأشهد عليه المبتاع بدفع الثمن ثم قام يطلب منه السلعة بالقرب الذي يتأخر فيه القبض؛ كالأيام والجمعة ونحو ذلك، فالقول قول المشتري؛ وإن بعد كالشهر ونحوه فالقول قول البائع. وهذا القول ظاهر قول ابن القاسم في الدمياطية، وهو أظهر من رواية أصبغ هذه. وقال ابن يونس: والأصل في ذلك كله أن يحمل على العرف في تلك السلعة فيقضى به. ا. هـ. منه.