= يتحالفان ويتفاسخان. قال ابن القاسم في الموازية: سواء نقد الثمن أو لم ينقده. وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق، فروى ابن القاسم عن مالك أن القول قول المبتاع، وروى أشهب أنهما يتحالفان، وأمَّا اختلافهما في المثمون فقد تقدم نص المدونة في السلم إن قال: هذا في فرس، وهذا في حمار، تحالفا وتفاسخا، وأما اختلافهما في قدر الأجل، فقال ابن رشد: إذا اختلفا في أجل الثمن واتفقا على عدده، ففي ذلك سبعة أقوال؛ المشهور عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان.
وأما اختلافهما في الرهن والحميل فقال المازري: قول بعض أصحابنا، كل ما يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فهو كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل. صحيحٌ، انظر ابن عرفة، ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات، نسب المواق لابن القاسم قوله: إنما يراعى ملك من أشبه قوله من المتداعيين في فوت السلعة بيد المشتري في سوق أو بدن، وأما مع بقاء السلعة، وفي وقت يحكم فيه بالتحالف والتفاسخ، فعندي لا يراعى في ذلك قول من أشبه.
(٣) وقوله: وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي، نسب المواق للمدونة قال مالك: من أسلم في سلعة إلى أجل، فادعى حلوله، وقال البائع: لم يحل. فالقول قول البائع فيما يشبه -يريد مع يمينه- قال ابن القاسم: فإن لم يأت بما يشبه صدق المبتاع فيما يشبه.
وقال مالك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده، وادعى أن الثمن إلى أجل كذا، وقال البائع إلى أجل دونه: ان القول قول المبتاع، والبائع مقر بأجل مدع حلوله. قال ابن القاسم: وهذا إذا أتى بما يشبه إلا صدق البائع، ولو لم تفت حلفا وردت، ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بَقْلٍ بان به، نسب المواق للمدونة: قال مالك إذا اختلفا في دفع الثمن في الريع، والحيوان، والرقيق، والعروض، وقد قبضه المبتاع وبان به، فالبائع مصدق بيمينه إلَّا أن تقوم بينة؛ إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف، وما يباع في الأسواق من اللحم، والفواكه، والخضر، والحنطة والزيت ونحوه، وقد =