للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن أبيه عن جده، قال: رواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن يحيى عن عمر بن حفص.

وقال: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا.

وفي البيهقي بسنده عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاء قَوْمٍ وَأَموَالَهُمْ، وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن أبي مليكة. قال الشافعي: فإذا تبايع رجلان عبدًا فقال البائع: بعتكه بألف. وقال المبتاع: بخمسمائة. فكل واحد منهما مدع ومدعىً عليه؛ البائع يدعي فضل الثمن، والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن، فيتحالفان ويبدأ بيمين البائع، ا. هـ. منه.

قال البغوي: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعت بكذا. وقال المشتري: بأقل. فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان؛ يحلف البائع بالله، لقد بعته بكذا. فإذا حلف يقال للمشتري: إمَّا أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإمَّا أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف، فسخ العقد بينهما، ورد لكل واحد منهما ما دفع. وهو قول شريح، وذهب إليه مالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق، وأصحاب الرأي.

قال: ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان، ويرد قيمة السلعة. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه. وهو قول النخعي، وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ا. هـ. منه.

أما اختلافهما في قدر الثمن، فقد نسب المواق للمنتقى: إن اختلفا في الثمن قبل القبض للسلعة، فقال البائع: بعشرة. وقال المبتاع: بخمسة. بدئ البائع؛ فقيل له: إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة. فإن حلف قيل للمبتاع: إن أبيت ما قال البائع فاحلف أنك اشتريتها منه بخمسة. فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر.

وأمَّا إن اختلفا في قبض السلعة وقبل فوتها، فقد روى أشهب وابن القاسم عن مالك أنهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>