= عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا". أخرجه البغوي ومسلم في صحيحه.
(٢) وقوله: ولهم الاجتياز، قال البغوي: جملة بلاد الإِسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام: أحدها الحرم؛ فلا يجوز لكافر أن يدخل الحرم؛ ذميًا كان أو لم يكن؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}(١). فإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإِمام، وهو في الحرم، خرج إليه الإِمام، أو بعث إليه من يستمع منه رسالته.
والقسم الثاني: الحجاز وما في حكمه من جزيرة العرب؛ فيجوز للكافر دخولها بإذن، ولكن لا يجوز أن يقيم بها أكثر من إقامة السفر، وهي ثلاثة أيام. فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرًا ثلاثة أيام.
القسم الثالث: سائر بلاد الإِسلام، فيجوز للإِمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها، ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان، والإِقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان. ا. هـ. منه بتصرف.
(٣) وقوله: بمال للعنوي؛ أربعة دنانير أو أربعون درهمًا في سنة، أي إذن الإِمام للكافر في سكنى بلاد الإِسلام في مقابل مال يدفعه، قدره - للذي فتحت بلاده عنوة - أربعة دنانير لأهل الذهب، وأربعون درهمًا لأهل الفضة. ودليل هذا التقدير ما روي أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه في الموطإ، وأخرجه أبو عبيد في الأموال من حديث أبي مسهر ويحيى بن بكير عن مالك. قال شعيب: وإسناده صحيح.