للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُضَبَّبِ وذي الْحَلَقَةِ (١) وإِناءِ الْجَوْهَر (٢) قَوْلَانِ، وجَازَ للمرأةِ الملبوسُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَعْلًا لَا كَسريرٍ (٣).

(١) وقوله: وذي الحلقة، الدليل على جواز اتخاذ الضبة في الإِناء، هو ما ثبت في البخاري عن أنس أن قدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ا. هـ.

(٢) وقوله: وإناء جوهر، يميل الشوكاني إلى القول باتخاذ إناء الجوهر؛ حيث يقول في نيل الأوطار: وقد قيل أن العلة في التحريم الخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، ويرد علبه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ألخ، هو لما أخرجه البيهقي بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الْحَرِير وَالذهَبُ حَرَامَ عَلَي ذُكُورِ أْمَّتِي حِل لإِنَاثِهِمْ". قال البيهقي: وقد رويناه من حديث علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ا. هـ. وفي الباب أحاديث أخر. والله الموفق.

أما منعها من انخاذ السرير فلعله لما فيه من الخيلاء والبذخ والترف. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>