المصحف (١)، والسَّيْفَ (٢) والأنْفَ (٣) ورَبْطَ سِنٍّ مُطْلَقًا (٤) وخَاتَمَ فِضةٍ (٥)، لا ما بَعْضُه ذَهَبٌ، وإناءُ نَقْدٍ واقْتِنَاوةُ وإِنْ لامْرأَةٍ، وفي المغشَّى والمُمَوَّهِ
= وقد مال الشوكاني في نيل الأوطار إلى أن علة تحريم استعمال الفضة والذهب والحرير هي التشبه بأهل الجنة لحديث، قال: هو مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه حيث رأى رجلًا متختمًا بذهب فقال:"مَالِي أرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أهْلِ الْجَنَّةِ"؟.
قال: أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. ا. هـ. محل الغرض منه.
(١) وقوله: إلا المصحف، هو لما أخرجه البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف، فأخرج الينا مصحفًا، قال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه. ا. هـ.
(٢) وقوله: والسيف، هو لما أخرجه البيهقي بسنده عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس؛ أن قبيعة سيف النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت من فضة. قال رواه أبو داود عن محمد بن بشار عن يحيى بن كثير. ا. هـ.
وأخرج بسنده عن مرزوف الصيقل قال: صقلت سيف النبي -صلى الله عليه وسلم- ذا الفقار، فكان فيه قبيعة من فضة، وبكرة في وسطه من فضة، وحلق في قيده من فضة. وأخرج البيهقي أيضًا بسنده عن نافع أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان رضي الله عنه وعنهم، وكان محلى، قال: قلت: كم كانت حليته؟. قال: أربعمائة. ا. هـ. إلى غير ذلك من الآثار الواردة.
(٣) وقوله: والأنف، هو لما ثبت أن عرفجة بن أسعد العطاردي أذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب. كما رواه البيهقي.
(٤) وقوله: وربط سن مطلقًا، هو لما أخرجه البيهقي بسنده عن محمد بن سعدان مولى قريش عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه على سواعدهم وقد شدَّت أسنانه بذهب. ا. هـ.
قال البيهقي: وروينا في ذلك عن الحسن البصري والنخعي وغيرهما من التابعين. ا. هـ.
(٥) وقوله: وخاتم فضة، هو لما أخرجه البيهقي بسنده عن ابن شهاب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم فضة، فلبسه في يمينه فصه حبشي، وكان يجعل فصه مما يلي بطن كفه. قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح. ا. هـ. منه.