للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُقُوطُهَا في الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ (١) كَذِكْرِهَا فِيهَا لَا قَبْلَهَا، أو كَانِتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا (٢)، وعُفِيَ عما يَعْسُرُ كَحَدَثٍ مُستْنكِحٍ وَبَلَلِ بَاسُورٍ في يَدٍ إن كَثُرَ الرَّدّ أَوْ ثَوْبٍ، وَثَوْبُ مُرضِعَةٍ تَجْتَهِدُ، وَنُدبَ لَهَا ثَوْبٌ لِلْصَّلَاةِ (٣). وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ

= وأرسلها إلي مصرورة في يد الغلام فقال: "اغْسِلَي هذِهِ وَأجفِّيهَا ثُم أرْسَلِي بِهَا إِلَيَّ" فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها ثم أخرجتها، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عليه. رواه أبو داود. والدليل منه على عدم الشرطية أنه لم ينقل إلينا أنه -صلى الله عليه وسلم- أعاد تلك الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب. انظر المبحث النفيس في نيل الأوطار.

(١) أي سقوط النجاسة على المصلي واستقرارها عليه، أو تحلل شيء منها في ثوله إن لم تستقر مبطل لصلاة ذلك المصلي، لوجوب إزالتها مع الذكر والقدرة لما علمت.

(٢) لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس، فلما انصرف قال لهم: "لِمَ خَلَعْتُمْ؟."قالو: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: "إن جِبْرِيلَ أتَانِي فَأَخْبَرَني أنَّ بِهَما خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأرْضِ ثُمَّ لْيُصَل فِيهِمَا". رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني: وأخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

وهذا الحديث دليل كما علمت على أن طهارة الخبث ليست شرطًا في صحة الصلاة، ومحل الشاهد منه كونه -صلى الله عليه وسلم- تمادى في صلاته وبنى على ما صلى منها وهو منتعل النعل الذي به الخبث.

(٣) هذه القاعدة التي هي: المشقة تجلب التيسيير. من أمهات الفقه الكبرى التي أسس عليها، كما عقده شيخ مشائخنا في مراقي السعود بقوله:

قد أُسس الفقه على رفع الضرر … وأنَّ ما يشق يجلب الوطر

ومحل الشاهد منه قوله: وأن ما يشق يجلب الوطر؛ ودليلها من الكتاب قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} (٢).=


(١) سورة الحج: ٧٨.
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>