للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا، وَقَيْحٍ وصَدِيدٍ وَبَوْلِ فَرَسٍ لِغَازٍ بأرْضِ حَرْبٍ، وَأَثرِ ذُبَابٍ مِنْ عَذِرَةٍ ومَوْضِعِ حِجامَةٍ مُسِحَ، فإذا بَرئَ غُسِلَ وإِلَّا أعاد في الوقْت وَأَوِّلَ بِالنِّسْيانِ وبالإطْلَاقِ، وكَطِينِ مَطَرٍ وَإن اخْتَلَطَتِ الْعَذِرَةُ بِالْمُصِيبِ لا إن غَلَبَتْ وظَاهِرُهَا الْعَفْوُ ولَا إِنْ أصَابَ عَيْنُهَا، وَذَيْلِ امْرَأةٍ مُطَالٍ للسِّتْرِ وَرِجْل بُلَّتْ يَمُرانِ بِنَجَس

= وقول المصنف: كحدث مستنكح … الخ. كله أمثلة للقاعدة الجليلة. وقوله: وندب لها ثوب للصلاة؛ أي من باب الحيطة لأن ذلك الأحوط لصلاتها. والله الموفق.

ثم إن المدونة نصها: وقال مالك في السلس؛ البول إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء. ا. هـ.

وفيها أيضًا ما نصه: ابن وهب عن عقبة بن نافع قال: سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده. قال: إذا كان ذلك لازمًا في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يديه، فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نرعليه غسل يديه، وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به بمنزلة القرحة. ا. هـ.

كل هذه المسائل تتبع قاعدة: المشقة نجلب التيسير التي قدمنا أن دليلها القرآن العظيم: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٢) وقوله رحمه الله: لا إن أصاب عينها. يريد أنه لا عفو مع إصابة ذات النجاسة، وهو كذلك لأن حكم الخبث مقدر شرعًا قيامه بعين النجاسة، فلا عفو إذًا مع قيام ذاتها.

وقوله: وواقع على ما ر؛ أي لأن الأصل الطهارة، فيتناوله استصحاب الأصل. وهي قاعدة عظيمة عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

وأبْقِ ما كان على ما كان … البيت ................

وقوله: وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح؛ قال الباجي في المنتقى ما نصه: وأما الدم على السيف ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك؛ يمسح ويصلى به. وقد علل القاضي أبو محمد ذلك بصقالته، وأن النجاسة تزول عينها وأثرها بمسحه لأنها لا تبقى فيه، ويحتمل أن يقال في ذلك إن الذي يبقى فيه يسير معفو عنه كأثر المحاجم، وهذا آكد لأن السيف يفسد بالغسل، والحاجة إلى مباشرة الدماء متكررة. وبالله التوفيق -. ا هـ. منه. بلفظه.


(١) سورة الحج: ٧٨.
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>