يَبِسٍ يَطْهُران بِما بَعْدَهُ، وخُفٍّ ونَعْلٍ مِنْ رَوْث دَوَابَّ وَبَوْلهَا إن دلكا لا غيره، فَيَخُلَعُهُ الماسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ وَيَتيَمَّمُ، واخْتَارَ إلحاق رجل الْفَقِير. وفي غيره للمتأخرين قَوْلَانِ، وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ وإن سَأَلَ صَدَّقَ المسلم وكَسَيْفٍ صَقِيلٍ لإِفْسَادِهِ مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ، وأثر دُمَّلٍ لَمْ يُنكَا، وَنُدِبَ إن تَفَاحَشَ كدَم البَراغيث، إلا في الصَّلَاة. وَيَطْهُرُ مَحَل النَّجَسِ بِلَا نِيةٍ (١) بِغَسْلِهِ إن عُرِفَ، وَإلَّا فَبِجَمِيع المشْكُوكِ فِيهِ (٢)، بِخِلَافِ ثوْبَيْهِ فيَتَحَرَّى، بِطَهُورٍ مُنْفَصِلٍ كَذلِكَ (٣)، ولا يَلْزَمُ
= وأما القيح والصديد فقد قال في المدونة: قال ابن القاسم: والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. ا. هـ. منه.
قلت: فقد رجع بالسيف في تعليله الى القاعدة التي ذكرنا، ودين الله يسر، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}.
سبحانه وتعالى ما أكرمه وأرحمه، بيده الأمر كله وهو الموفق إلى ما فيه رضاه تعالى. وذكر في المدونة: ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشون حفاة، فما وصلوا من قشب رطب غسلوه، وما وصلوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه. ا. هـ.
وفي الموطإ عن أم سلمة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم- أنها قالت: في ذيل المرأة المطال للستر. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" وفي المدونة: قال مالك: لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق.
(١) لأنه لا تشترط النية في طهارة الخبث. قال الباجي في المنتقى: وأما ما يفعله المرء في غيره فلا يفتقر إلى نية؛ كغسل الميت وغسل الإناء. ا. هـ. محل الغرض منه.
(٢) ففي المدونة ما نصه: وقال مالك في الثوب يصيبه البول، أو الاحتلام فيحصي موضعه ولا يعرفه، قال: يغسله كله. قلت: فإن عرف تلك الناحية منه؟. قال: يغسل تلك الناحية. ا. هـ.
(٣) أي ويطهر محل النجس بغسله بطهور، انفصل منه بعد غسله غير متغير لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا.