للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَصْرُهُ مَعَ زَوَالِ طعمه، لَا لَوْنٍ وَرِيح عَسُرا (١)، والغُسَالَةُ الْمُتَغَيِّرةُ نَجِسَةٌ (٢)، وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجاسَةِ بِغَيْرِ المُطْلَقِ لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلَاقِي مَحَلِّهَا، وإن شَكَّ في إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ (٣) وَإن تَرَكَ أعادَ الصَّلَاةَ كَالْغَسْلِ، وهُوَ رَشٌّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّةٍ، لَا إنْ شَكً في نَجاسَةِ المُصِيبِ أوْفِيهِمَا (٤)، وَهَلِ الْجَسَدُ كالثَّوْبِ أو يَجِبُ غَسْلُهُ خِلَافٌ (٥). وَإذَا اشْتَبهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجَسٍ، صَلَى بعَدَدِ النَّجِسِ وَزيَادَةِ إنَاءٍ (٦)، ونُدِبَ غَسْلُ إِنَاءِ مَاءٍ وُيراقَ، لَا طَعَامٍ (٧) وحَوْضٍ، تَعَبُّدًا سَبْعًا

(١) لحديث أبي هريرة قال: سألت خولة -هي بنت يسار- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟. قال: "يَكْفيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُركِ أَثرُهُ". قال في بلوغ المرام أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، قلت: وقد أخرجه في المدونة، ونصها: ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ؟. قَالَ: "يَكْفِيكِ الْمَاءُ"ا. هـ. منه بلفظه.

(٢) لأنها والحالة هذه ماء تغير بنجس، ولا يخفى أنه والحالة هذه لا خلاف في نجاسته.

(٣) ونص المدونة في الموضوع هو: قال مالك في الثوب يصيبه البول .. إلى أن قال: قلت: فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه؟. قال: ينضحه بالماء ولا يغسله، وذكر النضح قال: هو الشأن. قال: وهو من أمر الناس. قال: وهو طهور لما شك فيه. ا. هـ. منه.

(٤) لأن اليقين لا يرفع بالشك، للقاعدة العظيمة التي تقدمت الإشارة إليها وتقدم دليلها.

(٥) ما ذهب إليه في المدونة أن الجسد يجب غسله من النجس كالثوب، ونصه: وقال مالك فيمن صلى وفي جسده نجس: هو بمنزلة من هو في ثويه، يصنع فيها كما يصنع من صلى وفي ثويه دنس. ا. هـ. منه.

(٦) هذا القول مروي عن سحنون وابن الماجشون؛ وعن ابن سحنون عن أبيه أنه يتركها ويتيمم. وعلى كل حال فليس إلا الاجتهاد في المسألة، وما ذكره هنا أحوط. والله الموفق.

(٧) نص المدونة: وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء به لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>