للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٣) وقوله: تمام الحلقوم، أي من الحيوان المقدور عليه، والحلقوم الوهدة التي تربط أصل العنق بالرأس. قال ابن مفلح الحنبلي: ولا يجوز في غير ذلك إجماعًا. قال عمر: النحر في اللبة والحلق لمن قدر. احتج به أحمد. وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بُدَيل بن ورقاء يصيح في فجاج منى (١): ألا إنَّ الذكاة في الحلق واللبة. رواه الدارقطني بإسناد جيد. قال: وأما حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة في الحلق واللبة؟. قال: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأجْزَأَكَ". رواه أحمد، وقال: أبو العشراء ليس بمعروف، وحديثه غلط. وقال البخاري: في حديثه واسمه، وسماعه من أبيه نظر. وقال المجد في أحكامه: هذا فيما لم يقدر عليه. وقال ابن مفلح: واختص الذبح بالمحل المذكور، لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. انتهى منه بتصرف.

وقوله: والودجين، يعني العرقين اللذين في صفحتي العنق، يتصل بهما أكثر عروق البدن، ويتصلان بالدماغ. ودليل قطعهما ما استدل به ابن مفلح الحنبلي في المبدع، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد، ولا تفري الأوداج. رواه أبو داود. وقال سعيد: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن. انتهى منه.

وقوله: من المقدم، هذا الشرط لا نص فيه فهو بمحض الاجتهاد. قالوا: لأن من ذبح من القفا يقطع النخاع في الرقبة، قبل أن يصل إلى موضع الذبح، فيكون بفعله ذلك قد قتل البهيمة. بقطع نخاعها، قبل أن يذكيها في موضع ذكاتها. والله تعالى أعلم وأحكم.

(٤) وقوله: بلا رفع قبل التمام، قد قيدوه بأنه بحيث لو تركها بعد رفع يده لا تعيش؛ لإِنفاذ مقتلها. والله تعالى أعلم. غير أن إطلاقهم هنا مشكل ولا دليل عليه، ولأنه قد يضطر لرفع يده ليحد الشفرة، أو لغلبة المذبوح له ونحو ذلك، وعلى كل حال فالسبيل إلى ذلك محض الاجتهاد. والله الموفق.

وقوله: وشهر أيضًا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين، في المواق ما نصه: الكافي: وينبغي أن =


(١) في النسخة التي بيدي من ابن مفلح: في فجاج بيتنا، ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>