= تكون الغلصمة إلى الرأس، فإن لم تكن فلا بأس. ونقل البرزلي عن ابن عرفة أن الفتوى بتونس منذ مائة عام بجواز أكل المغلصمة، وبهذا كان يفتي أشياخنا أيضًا. انتهى منه بلفظه.
قال الصنعاني: وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أنْهَرَ الدَّمَ". وإنهاره: إجراؤه؛ وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم. ا. هـ. منه.
ولهذا قال في المختصر: وشهر أيضًا لاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين؛ لأن المقصود إنهار الدم، وهو حاصل بفريها ولو لم يكمل قطعها. وحيث حصل إنهار الدم، وذكر اسم الله، جاز أكل الذبيحة؛ لحديث رافع بن خديج المتفق عليه:"مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ". الحديث. وبالله تعالى التوفيق.
(٥) وقوله: وفي النحر طعن بلبة، اللبة: هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق. قالوا. ويجزئ من النحر ما أنهر الدم؛ لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن غلامًا من بني حارثة كان يرعى لقحة لنا، فأتاها الموت وليس معه ما يذكيها به، فأخذ وتدًا فنحرها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأمره بأكلها. ا. هـ. منه. وفي رواية لأبي داود: فأخذ وتدًا فوجأها به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بأكلها.
حاصل الأمر أنه يشترط في الآلة التي تجري الذكاة بها شرطان حسب منطوق النص: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، وأن لا تكون سنًا ولا ظفرًا؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا". متفق عليه. يعني سواء كان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا أو غير ذلك. وأنه لا يجوز الذبح في غير الحلق واللبة بالإِجماع. قال ابن قدامة: وقد روي في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ". أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة، وقد تقدم قريبًا. والله الموفق.
وقال ابن قدامة: وقال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة، واحتج بحديث عمر، وهو ما رواه سعيد والأثرم بإسنادهما عن الفرافصة، قال: كنا عند عمر فنادى: إن النحر في اللبة والحلق لمن قدر.
قلت: وهو في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي معرور، عن أبي الفرافصة، الحديث. =