وَإِنْ كانَ بِجماعةٍ اسْتَخْلَفَ الإِمَامُ (١)، وفي بِنَاءِ الْفَذِّ خِلَاف (٢)، وإذا بنى لم يَعتدّ إلَّا بركعة كملت (٣)، وأَتمَّ مَكَانَهُ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَأَمْكَنَ، وإِلَّا فالأَقْرَبُ إِلَيْهِ وإِلَّا بَطَلَتْ، وَرَجَعَ إِن ظنَّ بَقَاءَهُ أَوْ شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُّدٍ، وَفِي الجُمُعَةِ مُطْلَقًا لأَوَّل الجَامِع وإِلاَّ بَطَلَتَا (٤). وَإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأَ ظهرًا بإِحرَام (٥) وسَّلم وانصرف إِن رعف بعد سلام إمامه لا قبله (٦). ولا يبنى بغيره،
(١) قوله: واستخلف الإِمام؛ أي وجوبًا إن كانت جمعة؛ لأنها لا تصح إلا بالجماعة، وعلى سبيل الاستحباب إن كان غير جمعة، وتوجيهه ظاهر.
(٢) قوله: وفي بناء الفذ خلاف؛ ليس في ذلك إلا محض الاجتهاد. والله الموفق.
(٣) وقوله: وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت؛ تبع فيه مذهب المدونة حيث يقول: وقال مالك فيمن رعف بعد ما ركع، أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه، أو سجد من الركعة سجدة، رجع فغسل الدم عنه، إنه يلغي الركعة وسجدنها ويبتدئ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن الخ.؛ قال مالك في المدونة: كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته، أو حيث غسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه. قال ابن القاسم: وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الإمام شيئًا مما بقي عليه من الصلاة، إلا في الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد. ا. هـ.
(٥) وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرًا بإحرام؛ تبع فيه المدونة، وفيها، وقال مالك: فإن هو افتح مع الإِمام الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين، ثم رعف ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة، قال: يبتدئ الظهر أربعًا. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وسلم وانصرف الخ. قال في المدونة: وسألنا مالكًا عن الرجل يرعف قبل تسليم الإِمام وقد تشهد وفرغ من تشهده؟. قال: ينصرف فيغسل عنه الدم ثم يرجع؛ فإن كان الإمام قد انصرف، قعد فتشهد وسلم، وإن رعف بعد ما سلم الإمام ولم يسلم هو، سلم وأجزأت عنه صلاته.