= سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليَّ في ذلك. ا. هـ.
(١) وقول المصنف: وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه الخ. يستدل عليه بما أخرجه في الموطإ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي. ا. هـ.
وقوله: فإن زاد عن درهم قطع إلخ. أي لأنه زاد عن القدر المعفو عنه من الدم.
(٢) وقول المصنف: وندب البناء فيخرج ممسك أنفه الخ. يستدل له بما أخرجه في الموطإ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم يرجع فبنى ولم يتكلم. وعن مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل عنه الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف، وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ا. هـ.
وأما قوله: إن لم يتجاوز أقرب مكان ألخ. فهي شروط بمحض الاجتهاد، واشتراطها وجبه جدًا فإن شرط عدم استدبار القبلة لأن الاستقبال شرط في الصلاة وهو يعتبر نفسه أثناء الصلاة، وأما اشتراط عدم وطء نجس فلأنه في صلاة والطهارة شرط في الصلاة، وأما اشتراط عدم الكلام فلأن الكلام يبطل الصلاة. والله أعلم.