= والسرقات، والمغصوبات وغيرها، قال مالك: يكفي الواحد للتقويم إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلابد من اثنين، وروي: لابد من اثنين في كل موضع. قال: ولم يعز هذا القول لأحد. ثم قال: وخامسها القاسم، قال مالك: يكفي واحد، والأحسن اثنان، وقال أبو اسحاق التونسي: لابد من اثنين. ا. هـ.
وللشافعية في ذلك قولان، قال الحطاب: ومنشأ الخلاف شبه الحكم والرواية أو الشهادة، والأظهر شبه الحكم؛ لأن الحاكم استنابه شي ذلك، قال: وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضًا. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وأَجره بالعدد: نسب المواق هنا للمدونة: ولا بأس أن يستأجر أهل موروث أو مغنم قاسمًا برضاهم. وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه، وكذلك أجر كاتب الوثيقة. قال ابن حبيب: ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم؛ قال الباجي: ووجهه أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم، بل ربما أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل، وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرض؛ لأحدهم نصفها، وللآخر ثلاثة أثمانها، وللثالث ثمنها، لأثر الثمن لصغره زيادة في العمل، ولاحتاج بسببه أن يقسم الأرض كلها أثمانًا، ولو انقسمت على النصف بأن يكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها لكان العمل والقسمة فيها أقل، فإن كان قليل الجزء يؤثر من العمل ما لا يؤثر كثيره، بطل أن يجب على صاحب الجزء الكبير، ولم يؤثر إلا عملًا يسيرًا، أكثر مما يجب على صاحب الجزء اليسير، وقد أثر عملًا كثيرًا، فوجب اطراح ذلك والإِعتبار بعدد الرؤوس.
قال: ونظير أجرة القاسم أنها على عدد الرؤوس، أجرة كاتب الوثيقة، وكذلك الدية. وكنْس المراحيض المشتركة، ونحو ذلك. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وكره، نسب للمدونة: كره مالك لقاسم القاضي أن يأخذ على القسم أجرًا، قال ابن القاسم: وكذلك قاسم الغنائم عندي، ولو كانت أرزاق القاسم من بيت المال، جاز. قال ابن رشد: إن استأجر القوم قاسمًا فلا كراهة في ذلك. ومن هذا المعنى جعل الشرطي، قال مالك: إنما رزق الشرطي على السلطان. قال ابن رشد: فإن لم يفعل كان رزق الشرطي على الطالب في إحضار خصمه، إلا أن يلدْ المطلوب ويختفىِ فيكون الجعل في إحضاره عليه. ا. هـ. المواق.
(٤) وقوله: وأفرد كل نوع: يعني أنه لا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة. =