للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي لفظ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- الشُفْعةَ الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وابن ماجه.

وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة فيها؛ وهذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق سعيد ابن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عمر ..

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطإ، وفيه: فحل النخل، أي الذي يلقحون منه نخيلهم، لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيجه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال، لأنه لا تمكن قسمته. قاله ابن الأثير. ا. هـ. تعليق الأعظمي على المصنف.

وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، قال: قلت لطاوس: إن عمر بن عبد العزيز كتبه: إذا ضربت الحدود فلا شافعة؟ قال: لا، الجار أحق. ا. هـ.

هذا، وقدمنا لك وجه الجمع بين أدلة الفريقين، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وبموجب ذلك يتبين لك أنه يتعين القول بما ذهب إليه الجمهور حيث يقول أنه لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>