. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". ما أعطيتك.
وأخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور، عن الحسن، عمن سمع عليًا وابن مسعود يقول: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجوار.
وأخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن الشعبي وابن سيرين، عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه.
وأخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة. والحسن قالا: إذا كان لصيقه فلا شفعة.
وعن سمرة بن جندب عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "جَارُ الدارِ أَحَق بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ". رواه أحمد والترمذي وصححه، وأبو داود. وعن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلَّا الجوار؟ قال: "الْجَارُ أَحَق بِسَقَيِهِ مَا كَانَ". رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. أما أدلة الجمهور القائل بأنه لا شفعة إلا للشريك المقاسم، فإن منها ما يلي:
عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الْجَارُ أَحَقُّ بِشفْعَةِ دَارِه يُنْتَظَر بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقهُمَا وَاحِدًا". قال المجد في المنتقى: رواه الخمسة إلا النسائي.
وعن عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.
وعن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة "في كلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتًى يؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإنْ شَاءَ أخَذَ وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يؤذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ". رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا قُسِمَتِ الدَّار وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فيهَا". رواه أبو داود، وابن ماجه بمعناه.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ". رواه الترمذي وصححه.
وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل ما يقسم "فَإذَا أوَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَتِ الطرُقُ فَلَا شفْعَةَ" رواه أحمد والبخاري. =