= في آن واحد، وعليه أيضًا تولي ابن العم ونحوه الطرفين، وعليه شراء الوصي من مال يتيمه وشفعته له من نفسه. ا. هـ.
تتمَّة: أدلة من قال: الشفعة بالجوار -مثل أبي حنيفة ومن وافقه- هي هذه الآثار التي نوردها فيما بعد، وقد تقدم في أول الباب بعض مناقشة للأدلة، وبينا هناك أنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة الجمهور القائلين: إنما الشفعة للشريك المقاسم. والمراد سرد ما وقفت عليه من هذه الآثار كل على حدة استكمالًا للفائدة.
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ من أهل الطائف يقال له عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرو بن الشريد يُحدث عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الْجَارُ أحَقُ بِسَقَبِهِ".
وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساومه سعد في بيت له، فمَا له سعد: ما أنا بزائدك على أربعمائة مثقال. فقال أبو رافع: لولا أني سمعت =