= (٣) وقوله: وشفع لنفسه أو ليتيم آخر: يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصًا من ولايته، فإن له أن يأخذ الشفعة لنفسه إن كان شريكه، أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه، قال في المدونة: ومن وكل رجلًا يبيع له شقصًا أو يشترِيه، والوكيل شفيعه، ففعل لم يقطع ذلك شفعته. ا. هـ. بنقل الحطاب.
قلت: مضمون ما ذكره المصنف هنا عقده الشيخ على الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:
هَل تقبض اليد وتدفع معا … وهل يكون قابضًا ما صنعا
كمال محجور لأول عرف … للثاني أجر صنع مصنوع تلف
اشتمل البيت الأول على قاعدتين هما: اليد الواحدة، هل تكون قابضة دافعة في وقت واحد؟ والثاني: المصنوع هل يكون قابضًا لصنعته وإن لم يقبضه ربه؟. ثم ذكر في البيت الثاني فروعًا مبنية على هذين الأصلين فقال أن الأول يبنى عليه مثل المحجور، يعني بذلك تصرف الولي في مال محجوريه يبيع طعام أحدهم على الآخر ثم يبيعه على آخر منهم من غير قبض حسي، فقد صارت يده قابضة دافعة =