(١) وقوله: وسقطت إن قاسم ألخ. هو بيان لمسقطات الشفعة وهي سبعة:
- أن يسقط الشفيع شفعته بالقول؛ كأن يقول: تركت.
- أن يقاسم بما فيه الشفعة.
- أن يطول الزمن قبل أن يأخذ بشفعته بحيث يعد ذلك تركًا منه لشفعته.
- أن يحدث المشتري هدمًا أو بناءً أو غرسًا قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة.
- أن يخرج الشقص من يد المشتري ببيع أو صدقة أو هبة أو رهن.
- أن يساوم الشفيع المبتاع في الشقص بأي نوع من المساومة؛ لأن ذلك دليل على أنه أعرض عن أخذه بالشفعة.
- أن يبيع الشفيع الشقص الذي يستشفع بسببه.
(٢) وقوله: لا إن غاب أولًا، نسب الحطاب هنا للمدونة، وقال مالك: الغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالثراء، فإن لم يعلم فذلك أحرى ولو كان حاضرًا.
وقد روى أشهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" يُنْتَظَرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا". قال أشهب: وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين- قال مالك. إلا أن يقوم بعد طول الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فأرى الشفعة منقطعة. ا. هـ. منه.