للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَحَّ فبالثَّمَنَ فِيهِ، وتَنَازُع في سَبْقِ مِلْكٍ إلَّا أنْ ينْكُلَ أحَدُهُمَا، وسَقَطَتْ إنْ قاسَمَ (١) أو اشْتَرى أوْ سَاوَمَ أوْ سَاقى أوْ اسْتَأجَر أوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أو سَكَتَ بِهَدْمٍ أو بناءٍ أوْ شَهْرينِ إنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وإلَّا سَنَةً كأنْ عَلِمَ فغَابَ إلَّا أن يَظُنَّ الأوْبَةَ قَبْلَهَا فَعِيقَ وحَلَفَ إنْ بَعُدَ وصُدِّقَ إنْ أنْكر عِلْمَهُ، لا إنْ غَابَ أوَّلًا (٢) أوْ أسْقَطَ لِكَذِبِ في الثمَنِ وَحَلفَ أوْ في المشْتَرَى أوِ المُشْتَرِي أوْ انِفْرَادِه، أوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أوْ أبٌ بِلَا نَظَرٍ وشَفَعَ لِنَفْسِهِ أوْ لِيَتيمٍ آخَر (٣) أوْ أنْكَرَ المُشْتَرِي الشِّرَاءَ، وَحَلَفَ وأقَرَّ بِهِ بَائعُهُ وهيَ عَلى الأنْصِبَاءِ وتُركَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَطُولبَ بالأخذ بَعْدَ اشْترِائه لا قَبْلَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إسْقَاطُهُ وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كهِبَة

(١) وقوله: وسقطت إن قاسم ألخ. هو بيان لمسقطات الشفعة وهي سبعة:

- أن يسقط الشفيع شفعته بالقول؛ كأن يقول: تركت.

- أن يقاسم بما فيه الشفعة.

- أن يطول الزمن قبل أن يأخذ بشفعته بحيث يعد ذلك تركًا منه لشفعته.

- أن يحدث المشتري هدمًا أو بناءً أو غرسًا قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة.

- أن يخرج الشقص من يد المشتري ببيع أو صدقة أو هبة أو رهن.

- أن يساوم الشفيع المبتاع في الشقص بأي نوع من المساومة؛ لأن ذلك دليل على أنه أعرض عن أخذه بالشفعة.

- أن يبيع الشفيع الشقص الذي يستشفع بسببه.

(٢) وقوله: لا إن غاب أولًا، نسب الحطاب هنا للمدونة، وقال مالك: الغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالثراء، فإن لم يعلم فذلك أحرى ولو كان حاضرًا.

وقد روى أشهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " يُنْتَظَرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا". قال أشهب: وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين- قال مالك. إلا أن يقوم بعد طول الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فأرى الشفعة منقطعة. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>