= أجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل، إن كان مليًا أو أتى بضامن ثقة مليء، دهان عجل الشفيع الثمن ظلمبتاع قبضه، ثم ليس عليه أن يعجله للبائع.
(٥) وقوله: وبناء بأرض حبس، نسب المواق هنا للمدونة قال مالك: وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم، ثم مات أحدهم، فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلِإخوته فيه الشفعة. استحسنه مالك قائلًا: ما سمعت فيه بشيء، قال بهرام: وهذه المسألة هي إحدى مسائل الاستحقاق الأربع. والشفعة في الثمار، والقصاص بالشاهد واليمين، وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإِبل، كل هذه المسائل قال مالك: فيها ذلك شيء استحسنته وما علمت أحدًا قاله قبلي. ا. هـ. منه. بتصرف قليل.
(٦) وقوله: أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه، نسب المواق هنا للمدونة قال مالك: من بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها، لرب الأرض أن يعطيه قيمة النقض، يريد مقلوعًا أو يأمره؛ وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه، ثم باع أحدهما حصته من النقض، فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته -يريد مقلوعًا- أو بالثمن الذي باعه به، فإن أبى فلشريكه الشفعة بالضرر، إذ الضرر أصل الشفعة، يريد. فلشريكه الشفعة بالثمن. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: إن مضَى ما يعار له وإلا فقائمًا: نسب المواق للمدونة: من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك، مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله، فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق، وإلَّا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله. ا. هـ. منه.