للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والشرط الرابع: أن يكون شقصًا منتقلًا بعوض، وذلك ما عناه المصنف بقوله: ممن تجدد ملكه اللازم اختيارًا بمعاوضة: قال الحطاب: يدخل في قوله: بمعاوضة، البيع، وهبة الثواب، والمهر، والخلع، وجميع المعاوضات، والصلح ولو كان على إنكار. ا. هـ. منه.

ونقل المواق عن ابن عرفة: المعروف لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها، ولا في صدقة.

ونقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث. قال ابن شاس: وثبتت الشفعة فيما وراء ذلك من وجوه المعاوضات بأي نوع كان من التمليكات؛ من مهر، وخلع، وبيع، وإجارة وصلح، وأرش جناية، أو قيمة متلف، أودم عمد أو خطإٍ أو غير ذلك من المعاوضات. قال: ومن المدونة قال مالك: لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض، قيل: فَلِمَ أجاز مالك الهبة بغير ثواب مسمى؟ قال: لأنه على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس لا ينبغي أن يجوز، وقد أجازه الناس. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة: وأما المنتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب، والصدقة والوصية والإِرث، فلا شفعة فيه في قول عامة أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: بمثل الثمن ولو دينًا أو قيمة، قال في المدونة: ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه، وما اشتري بمقوم فقيمته. قال: وما اشترىِ بعبد شفع فيه بقيمته، وما اشتري بعرض (١) فإنما ينظر إلى قيمه يوم الصفقة. ا. هـ. المواق.

وفي المدونة قال مالك: من ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذ بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليًا أو أتى بضامن ثقة مليء. ا. هـ. بنقل المواق.

(٣) وقوله: أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد، نسب المواق هنا للمدونة: قال ابن القاسم: من نكح أو خالع أو صالح عن دم عمد، على شقص، فيه الشفعة بقيمته يوم العقد، إذْ لا ثمن معلوم لعوضه، يريد، ولا يجوز الاستشفاع إلا من بعد المعرفة بقيمته. قال ابن القاسم: إن أخذ الشقص عن دم خَطَإٍ ففيه الشفعة بالدية، فإن كانت العَاقِلة أهل إبل أخذه بقيمة الإِبل، وإن كَانت أهل ذهب أخذه بذهب. ينجم ذلك على الشفيع كالتنْجيم على العاقلة. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء، وإلا عجّل، تقدم نص المدونهَ إن كان الثمن إلى


(١) في المواقَ. بعوض -ولعل ما أثبته هو الحق- والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>