للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا يغاب عليه، أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه، فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل، حاشا مطرف. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة: هي مضمونة، ولو شرط نفي الضمان لم يسقط. ونسب ذلك إلى كل من مذهب أحمد والشافعي.

(٤) وقوله: ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد: نسب المواق هنا لابن عرفة: الوفاء بالعارية لازم. ونسب للمدونة: من ألزم نفسه معروفًا لزمه. ومن كتاب محمد قال مالك في السائل يقف في الباب، فيؤمر له بالكسرة، فيوجد قد ذهب: فأرى أن يعطى لغيره وما هو بالواجب. ومن قال لمديان أو غيره: أنا أعيرك. أنا أهبك، فلا يلزمه. وقد رغب عن مكارم الأخلاق ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين الله. قال ابن القاسم: وأما ما أدخله بوعده في لازم فذلك الوعد يلزم. قال مالك: إلا أن يموت المعطي قبل القبض.

قلت: قاعدة: هل يلزم الوفاء بالوعد أو لا؟ عقدها الشيخ علي بن قاسم الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:

هل يلزمُ الوفاة بالوعد نعمْ … أو لا نعم بسبب أو إن لَزِمْ

يعني هل يلزم الوفاء بالوعد مطلقًا؟ أولا يلزم الوفاء به مطلقًا؟ أوإنما يلزم الوفاء به إن وقع بسبب فقط؟ أو هو لا يلزم الوفاء به إلا إذا وقع بسبب ودخل من وقع له الوعد في ذلك السبب؟ أربعة أقوال، كأن يقول: إن تزوجت فعليَّ المهر. فيتزوج بناء على وعده.

وقد نظم شيخ مشائخنا العلامة الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني هذا الفرع فقال:

مشهور مذهب الإِمام مالكْ … لزوم ما يعطى بقول المالكْ

تمامه بالقبض ثم ذلكْ … في عدة بالقبض أو إدخالكْ

موعَدَها في ورطة كالسالكْ … تصرفًا في المال من مقالكْ

وفي المواق هنا: المشتري يخاف الوضيعة فيقول له البائع: لا تخف، قد حط الله عنك كذا من ثمنه. ثم إن المشتري باع بربح، قال: لا تلزم الحطيطة، قال ابن رشد: صار السبب شرطًا لها فوجب بطلانها بارتفاع الشرط. ا. هـ. وهكذا كل وعد تخلف سببه. والله أعلم وهو الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>