. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلامه. قال: ثم على تقدير صحة قوله "مَضْمُونَةٌ" فإن المراد به مردودة أي مضمونة الرد عليك، بدليل قوله: "حَتَّى نُؤَدِيَهَا إِلَيْكَ" ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان، والعارية بشرط الضمان مضمونة فى رواية للحنفية.
وأخرج النسائي عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَتَتْكَ رُسلي فَأعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ مِغْفَرًا" قال: قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: "بَلْ عَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ".
قال ابن حزم: حديث حسن ليس في شيء مماروي في العارية خبر يصح غيره. وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به، وقد فرق فيه بين الضمان والأداء.
ومن طريق عبد الرزاق قال عمر: العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن تتعدى.
ومن طريق ابن أبي شيبة قال عليُّ: العارية ليست بيعًا ولا مضمونة، إنما هو معروف، إلا أن يخالف فيضمن. قال ابن حزم: صحيح، وهو قول النخعي، وعمر بن العزيز، والزهري، وغيرهم.
وفي الإِشراف لابن المنذر: روينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: قالا: ليس على مؤتمن ضمان. قال: وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن، وعمر بن العزيز. وبه قال الثوري. وإسحاق والنعمان وأصحابه. وذكر الخطابي كما ذكر ابن المنذر، ثم ذكر البيهقي عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام: "عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك.
قال ابن التركماني: لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث، وأيضًا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان، ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقي أن يضمن الرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد، وإذا لم يدل هذا الحديث على الضمان، فلم يخالفه الحسن في قوله: لا ضمان عليه، ولم ينسه أيضًا. انتهى منه.
(٢) وقوله: لا غيره: يعني أنه لا يضمن ما لا يغاب عليه. قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة، وهو مصدق في هلاكه ويحلف؛ متهمًا كان أو غير متهم.
ذكر ذلك الحطاب ونسب للتوضيح: قال ابن المواز: وإذا قلنا: لا يضمن الدابة، فيضمن سرجها ولجامها. قال اللخمي: ولا يضمن العبد ولا لباسه، لأن العبد حائز لما عليه. ا. هـ. منه.
(٣) قوله: ولو بشرط: ذكر المواق: قال ابن رشد: إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما =