للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تأويلاتٌ. وإنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ البنَاءِ والْغَرْسِ فكالْغَصْبِ وإن ادّعاهَا الآخِذُ والْمَالِكُ الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا أن يَأنَفَ مِثْلُهُ، كزَائِدِ المَسَافَةِ إنْ لَمْ يَزِدْ وَإلَّا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْي الضَّمَانِ وَالكِرَاءِ وَإنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ، كدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وإنْ زعَمَ أَنَّهُ مُرْسَل لاسْتِعَارةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ إنْ صَدَّقَهُ وَإلاَّ حَلَفَ وَيَرِئ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ، وَإنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ ضَمِنَ الْحُرُّ والْعَبْدُ في ذِمَّتِهِ إنْ عَتَقَ، وَإنْ قَالَ أوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْه وعَلَيْهِمْ اليَمِينُ ومَئونَةُ أخْذِهَا عَلى المُسْتَعِيرِ كَردِّهَا على الأظْهَرِ. وفي عَلَفِ الدَّابَّةِ قَوْلَانِ.

= وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العارية مضمونة على المستعير، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن ظهر هلاك العارية فلا ضمان، وإن خفي هلاكها ضمن.

وحجة من يقول: هي مضمونة. حديث صفوان بن أمية وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له: "بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"؛ قال ابن التركماني في الجوهر النقي: ذكر -يعني البيهقي- قوله عليه السلام: "بَلْ عَارِيَة مَضْمُونَةٌ" من وجوه: الأول فيه ابن إسحاق. وفي الثاني شريك، وفيهما كلام، وفي الثاني عند أبي داود رواية يزيد ببغداد، وروايته بواسط على غير هذا، وفي الثالث قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب: من زرع في أرض غيره. وفي الرابع مجهول ولفظه: "إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ"؛ وهذا اللفظ يدل على أنها غير مضمونة، إذ لو كانت مضمونة لغرم عليه الصلاة والسلام ما ضاع منها دون أن يرد اليه المشيئة .. وفي الإِشراف لابن المنذر: وفي بعض الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال لصفوان: "إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ" - وفي هذا دليل على أنها ليست مضمونة، ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك. انتهى كلامه، قال: وأيضًا لو كانت العارية مضمونة لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- غنيًا عن ذكر الضمان، بل ولقال: وهل تكون العارية إلا مضمونة.

قال: ثم أكثر البيهقي وجوه الحديث ثم قال: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوي شواهد هذه الموصولة قبله. قال ابن التركماني: هذا الحديث اضطرب سندًا ومتنًا وجميع وجوهه لا يخلو من نظر، ولهذا قال صاحب التمهيد: الاضطراب فيه كثير، ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية. انتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>