للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنُقُودُ قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ رَجَازَ أَعِنِّي بغُلَامِكَ لأعِينَكَ إجَارَةً، وَضَمِنَ الْمَغِيبَ عَلَيْهِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ (١)، وَهَلْ وَإنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُدٌ، لَا غَيْرُهُ (٢) ولَوْ بِشَرْطٍ (٣)، وحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أنَهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ أنَهُ ما فَرَّطَ، وَبَرِئَ في كَسْرِ كَسَيْفٍ إنْ شُهِدَ لَهُ أنَّه مَعَه في اللِّقَاء أوْ ضَرَبَ بِه ضَرْبَ مِثله، وَفَعَلَ الْمأذُونَ وَمثْلَهُ وَدُونَهُ لَا أضَرَّ، وإنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ فَلهُ قِيمَتُهَا أوْ كِرَاؤهُ كرديفٍ وَاتُّبِعَ إنْ أعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بالإِعَارةِ وإلَّا فَكِراؤُهُ. ولَزِمَتْ المقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أوْ أجَلٍ لانْقِضَائهِ وإلَّا فَالْمُعْتَادُ (٤)، ولَهُ الإِخْراج في كبِنَاءٍ إنْ دَفَعَ مَا أنْفَقَ وَفِيهَا أيْضًا قِيمَتُهُ، وهَلْ خِلافٌ؟ أوْ قِيمَتُهُ إنْ لمْ يَشْتَرِهِ؟ أوْ إنْ طَالَ؟ أوْ إنْ اشْتَراهُ بِغَبْنٍ كثير؟

= مأمونًا أو غير مأمون. وان كان له أهل والحال أنه مأمون جاز له أن يستأجرها. وان كان غير مأمون لم يجز له ذلك؛ وإن كانت المرأة متجالة لا أرب للرجال فيها، جاز للرجل أن يستأجرها، وكذلك إن كانت شابة وكان الرجل شيخًا فانيًا. انظر المواق.

(١) قوله: وضمن المغيب عليه إلا لبينة: نسب المواق هنا للمدونة، قال ابن القاسم: العارية مضمونة فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض، فإن ادَّعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو انحرق أو انحسر، فهو ضامن، وعليه فيما أفسد فسادًا يسيرًا ما نقصه، وإن كان كثيرًا ضمن قيمته كله إلَّا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه، فلا يضمن إلَّا أن يكون منه تضييع أو تفريط بيّن فيضمن. ا. هـ. منه.

وقال الحطاب: قال في المقدمات: إذا وجب على المستعير ضمان العارية، فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على أنه ينقصها الاستعمال المأذون فيه، بعد يمينه؛ لقد ضاعت ضياعًا لا يقدر على ردها. ا. هـ. منه.

أما القول في ضمان العارية، فإن أهل العلم اختلفوا فيه؛ فذهب جماعة منهم إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلَّا إذا تعدى فيها فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن عليٍّ رضي اللهُ عنه، وابن مسعود، وهو قول شريح، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق ابن راهويه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>