للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما إذا منع المعير المستعير من الإِعارة فإنه ليس له الإِعارة، قال ابن سلمون: العارية مندوب إليها. وتصح من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لها بإجارة أو عارية ما لم ججر عليه، ذلك ومن اسْتعار شيئًا لمدة أو اكتراه، فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. اهـ. منه.

وتصح من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لها بإجارة أو عارية ما لم يحجر عليه، ذلك ومن اسْتعار شيئًا لمدة أو اكتراه، فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. اهـ. منه.

(٣) وقوله: عينًا لمنفعة مباحة: في المواق هنا: العارية هبة المنافع دون الرقاب؛ فلا تعار المكيلات ولا الموزونات، هانما تكون قرضًا لأنها لا تراد إلا للاستهلاك لا عيانها، وكذلك الدراهم والدنانير إذا أخذت ليتصرف فيها، قال: ومن شرط المستعار أن يكون الانتفاع به مباحًا، فلا تستعار الجواري للاستمتاع. ويكره استخدام الإِماء إلا من المحرم والنسوان، أو لمن لم يبلغ الإِصابة من الصبيان. ا. هـ.

(٤) وقوله: لا كذمي مسلمًا: أي لا تصح إعارة رقيق مسلم لذمي، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إذلال المسلم للكافر، والله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١) الآية وقال تعالى {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (٢) الآية.

(٥) وقوله: وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم، قال المواق هنا: شرط عارية خدمة الإِماء كونه لمن لا يخشى متعته بهن، وذلك للإِجماع على أنه لا يحل التممع بهن إلا بملك تام أو بنكاح. قال: فتجوز إعارتهن للنساء، ولغير بالغ، ولذي محرم منهن كالابن والأب والأح وابن الأخ والجد والعم، هؤلاء بالانتفاع بالخدمة على ضَرْبينِ: فمن حكان منهم يصح منه ملك رقبة المخدوم جاز أن يستخدمه، ومن لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يسخخدمه تلك المدة، وتكون منافع ذلك العبد أو تلك الأمة لهما دون من وهبت له. ا. هـ. منه.

تنبيهٌ: إجارة الرجل المرأة على خمسة أوجه. فإن كان عزبًا لم يجز له أن يستأجر امرأة، سواء كان


(١) سورة النساء: ١٤١.
(٢) سورة المنافقون: ٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>