= على حسب ما يتصرف به المالك في الرقاب، فإن هذا يسمى تعديًا. ا. هـ.
وقد تقدم تعريف الغصب أنه استعمل في عرف الفقهاء، أنه أخذ أعيان الممتلكات بغير رضا أربابها على وجه القهر والغلبة. والفرق بينهما في الحكم، منه: أن الغاصب ضامن للمغصوب يوم الغصب؛ لأنه يوم وضع يده عليه بالتعدي، والمعتدي يضمن يوم التعدي. ومنه: أن الغاصب يضمن الفساد اليسير، والمعتدي لا يضمن من ذلك إلا ما كان كثيرًا. ومنه: أنه على المعتدي كراء ما تعدى عليه وأجرته بكل حال عند مالك، وقال في الغاصب: لا كراء عليه. ا. هـ.
قال الحطاب: وفي كثير من هذه الأصول اختلاف بين أصحابنا معلوم، قال: ويؤخذ منه أن من تعدى على دابة وديعة وركبها فعليه أجرتها. فتأمله.
قال: وفي الذخيرة قال بعضهم: الغصب رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهرًا. وقيل: وضع اليد العادية قهرًا. قال: وقال ابن عرفة: التعدي قال المازري هو غير الغصب، وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي هو الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد الرقبة، أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه.
(٢) وقوله: وأدب مميز، نسب المواق هنا: لابن رشد: يجب على الغاصب لحق الله تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الإِمام، ليتناهى الناس عن حرمات الله، إلا أن يكون صغيرًا لم يبلغ الحلم، فإن الأدب يرفع عنه لحديث:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" وقيل: يؤدب كما يؤدب في المكتب. ا. هـ. وقال الحطاب في المقدمات: يجتمع في الغصب حق الله وحق المغصوب منه، على الغاصب لحق الله تعالى الأدب والسجن على قدراجتهاد الحاكم؛ ليتناهى الناس عى حرمات الله. ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: كمدعيه على صالح: قال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من ادَّعى على رجل غصبًا، وهو ممن لا يتهم بذلك، عوقب المدعي، وإن كان متهمًا بذلك نظر فيه الإِمام أو حلّفه، فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين كسائر الحقوق. ا. هـ. منه. قال الدسوقي: وفي النوادر محل أدب من ادعاه على صالح إذا كانت الدعوى على وجه المشاتمة، لا إن كانت على وجه التظلم.
قال: فإن أقام عليه البينة غرم، وإلا فلا شيء عليه، ولا يمن عليه اتفاقًا، ا. هـ. منه. بتصرف.
(٤) قوله: وضَمِن بالاستيلاء ألخ .. قال المواق: ابن عرفة: الاستيلاء هو حقيقة الغصب يوجب =