للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وندب سؤالهم كالسرقة. مَا هِيَ وكَيْفَ أُخِذَتْ (١)؟ ولِمَا لَيْس بِمَالٍ ولا آيلٍ لَهُ كَعِتْقٍ وَرَجْعَةٍ وَكتابَةٍ، عَدْلَانِ (٢)، وإلَّا فَعَدْلٌ وامْرأتَانِ (٣) أو أحَدُهُمَا بِيَمِينٍ (٤) كأجَلٍ، وخِيَارٍ، وشُفْعَةٍ، وإجَارَةٍ، وجَرْحِ خَطَإٍ، أو مَالٍ، وأَدَاءِ كتابةٍ، وإيصاء بِتَصَرُّفٍ فيهِ، أو بأنَهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ، كَشِرَاءِ زوجَتِهِ، وتَقَدُّمِ دَيْنٍ عِتْقًا، وقِصَاصٍ في جَرْحٍ. ولما لا يَظْهَر للرِّجَالِ امْرأتَانِ (٥)، كِولَادَةٍ، وعَيْبِ فَرْجٍ، واسْتهْلَالٍ، وحَيْضٍ، ونِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أوْ سَبْقيَّتِهِ أوْ مَوْتٍ ولا

= قلت: ولعل استنباطهم لسؤال الشهود كان من قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه لأنه جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أَنِكْتَهَا؟ "قال: نعم، قال: "حَتَّى غَابَ ذلِكَ مِنْك فِي ذلِكَ مِنْهَا"؟ قال: نعم، قال "كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ"؟ قال: نعم، الحديث. عند أبي داود، ونسبه المنذري للنسائي أيضًا.

وأما اللواط، فقد أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".

قال شعيب: وأخرجه الترمذي، وابن ماجه ونسبه المنذري للنسائي، وسوف نتكلم على حكم حده عند أهل العلم في موضعه إن شاء الله، أما تحديد بينته بأربعة فأرى أن ذلك بالقياس لفاحشة اللواط على فاحشة الزنا. والله أعلم.

(١) وقوله: وندب سؤالهم، كالسرقة؟ ما هي؟ وكيف أُخِذت؟ قال في المدونة: وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله، أن يسألهم عن السرقة؛ ما هي؟ وكيف أخذت؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ كما يكشفهم عن الشهادة على رجل بالزنا؛ فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه. انتهى بنقل الحطاب. وقال: قوله ينبغي معناه، والله أعلم، يجب، لأنه قد يكون في شهادتهم ما يسقط الحد، فيؤدي ذلك إلى أن يقطع عضوًا شريفًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤُوا الْحدُودَ بِالشُبُهاتِ". ا. هـ.

وذكر الحطاب أيضًا أن في المدونة في أول كتاب الزنا من المدونة: وينبغي، إذا شهدت بينة عنده على رجل بالزنا، أن يكشفهم عن شهادتهم؛ وكيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن رأى في شهادتهم ما تبطل =

<<  <  ج: ص:  >  >>