للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجَةَ، ولا مُدَبَّرَ ونَحْوَهُ، وثبت الإرْثُ والنَّسَبُ لهُ وعَلَيْهِ بلَا يَمِينٍ والمالُ دُونَ القطْعِ في سرقَةٍ، كقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ، وحِيلَتْ أمَةٌ مُطْلَقًا، كَغَيْرِهَا، إن طُلِبَتْ بِعَدْلٍ أوِ اثْنيْنِ يُزكَيانِ، وبِيعَ مَا يَفْسُدُ وَوُقفَ ثَمَنُهُ مَعَهُمَا، بِخِلَافِ الْعَدْلِ فَيَحْلِفُ ويُبَقَّى بِيَدِهِ، وإنْ سأل ذو الْعَدْلِ، أوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ، وإنْ لَمْ تَقْطَعْ، وَضْع قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلى بَلَدٍ يُشْهَدُ لَهُ عَلى عَيْنِهِ، أجيب، لَا إِنْ انتَفَيَا، وطَلَبَ إيقَافَهُ ليأتِيَ ببيِّنَةٍ، وإنْ بكيَوْمَيْنِ، إلَّا أن يدَّعِيَ بَينَةً حَاضِرَةً أوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ فيوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ فِي كَيَوْمٍ، والغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ، والنَّفَقَةُ على المقْضِيِّ له بِهِ.

= به الشهادة أبطلها. ا. هـ. قال أبو الحسن. انظر قوله: ينبغي، هل معناه يجب؟ أو هو على بابه؟ والأقرب الوجوب كما قال في السرقة، أو يفرق بين البابين، وأن السرقة اختلف في نصابها اختلافًا كثيرًا، وفي الزنا لم يختلف، إلا أن يقال في الزنا أيضًا شديد لأنه قيل: زنا العين النظر، واليدان تزنيان .. إلى غير ذلك، فيجب الكشف عن هذا لئلا يظن الشاهد أن ذلك زنا. ا. هـ فحاصل كلامه في الموضعين أنه يميل للوجوب. قال: وهو الظاهر. اهـ. منه.

(٢) وقوله: ولما ليس بمال ولا آيل له؛ كعتق، ورجعة وكتابة، عدلان، نقل المواق عن ابن شاس: الشهادات على ثلاث مراتب؛ أعلاها بينة الزنا عددها أربعة. الثانية ما عدا بينة الزنا مما ليس بمال ولا آيل له؛ كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتق، والإسلام، والردة، والبلوغ، والولاء، والعدة، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، وثبوته في النفس والأطراف فيها على خلاف فيها، وثبوت النسب، والموت، والكتابة، والتدبير، وشبه ذلك، وشرط ذلك كله العدالة والذكورية، وإنما تثبت بشهادة رجلين ولا تثبت برجل وامرأتين، قال: والمرتبة الثالثة، الأموال وحقوقها؛ كالأجل، والخيار، والشفعة، والإجارة، وقتل الخطإ، وكل جرح لا يوجب إلا المال، فيثبت برجل وامرأتين.

وقال ابن قدامة عند قول الخرقي: ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين، قال: وهذا القسم نوعان: أحدهما العقوبات؛ وهي الحدود، والقصاص، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان قياسًا على الشهادة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>