للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأموال، ولنا أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا يدرأ بالشبهات ولا تدعوا الحاجة إلى إثباته، وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (١). ولأنهن لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل، فوجب ألا تقبل شهادتهن فيه. وبهذا الذي قلنا، قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وحماد، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا، إلا الحسن فإنه قال: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأنه يتعلق به إتلاف النفس فأشبه الزنا، وما ذكره من الوصف لا ينهض ولا أثر له، فإن الزنا الموجب للحد لا يثبت إلا بأربعة، ولأن حد الزنا حق لله تعالى يقبل الرجوع عن الإِقرار به.

والثاني: هو ما ليس بعقوبة؛ كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والإِيلاء، والظهار، والنسب، والتوكيل، والوصية، والولاء، والكتابة، وأشباه هذا، فإن المعول عليه في المذهب أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، قال: ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين؛ لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين، فلئلا يثبت بشهادة رجل واحد ويمين أولى.

قال أحمد ومالك في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في الأموال خاصة، فلا يقع في حد ولا نكاح ولا طلاق، ولا عتاق، ولا سرقة، ولا قتك. ا. هـ. منه باختصار وتصرف.

(٣) وقوله: وإلا فعدل وامرأتان: تقدم نقل المواق عن ابن شأس أن الأموال وحقوقها، كالأجل والخيار والإِجارة وقتل الخطإ وكل جرح لا يوجب إلا المال، تثبت برجل وامرأتين. ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال. وقد نص الكتاب العزيز على ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} - إلى قوله - {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢). وأجمع أهل العلم على القول بذلك.

(٤) وقوله: أو أحدهما بيمين: قال ابن الماجشون: ما جاز فيه الشاهد واليمين، جاز فيه شاهد وامرأتان مع اليمين، وفي المدونة: يحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له. ا. هـ. من المواق. =


(١) و (٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>