= وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين، قال ابن قدامة: يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي.
وقال: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، قالوا: لا يقضى بشاهِد ويمين، واحتجوا بقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(١). وقالوا: فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، وهم يرون الزيادة في النص نسخًا.
ومعلوم أن المقرر في مباحث الألفاظ أن الزيادة على النص ليست نسخًا، لأن النسخ هو رفع لحكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، والزيادة في النصر لم ترفع حكمًا شرعيًا واردًا بخطاب شرعي، وإنما رفعت الاقتصار على ذلك، وقررت زيادة في الحكم الذي الاقتصار عليه براءة أصلية، ومعلوم أن البراءة الأصلية ليست من الأحكام حتى يكون رفعها نسخًا. قال الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي السعود:
وليس نسخًا كل ما أفادا … فيما رسا بالنص الازديادا
وقال ابن قدامة: وقولهم: إن الزيادة في النص نسخ، غير صحيح؛ لأن النسخ رفع وإزالة، والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع. والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه، ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ولم تكن نسخًا، وكذلك إذا انفصلت عنه، ولأن الآية واردة في التحمل دون الأداء ولهذا قال تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}(٢). والنزاع في الأداء، لا في التحمل. ا. هـ. منه.
قلت: أخرج أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم: حدثنا سيف المكي، قال عثمان سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الأقضية باب: القضاء =