حديث محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فاضطرب إسناده كما ترى. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٤٨١ ـ ٤٨٣): ففي صحيح البخاري، من حديث البراء: فقضى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- لخالتها. وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في هذه القصة وأما الجارية، فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم ثم ساقه من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده، ثم ساقه من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، وقال: فقضى بها النبي لخالتها، وقال الخالة بمنزلة ا لأم، واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر، فليس محرما لها، وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة، فهي مزوجه، والحاضنة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم، في القصة بجميع طرقها، وقال: أما حديث البخاري، فمن رواية إسرائيل، هو ضعيف، وأما حديث هانئ وهبيرة، فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلى، فمرسل، وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف، وأما حديث نافع ابن عجير، فهو وأبوه مجهولان، ولا حجة في مجهول، قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر، وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها، لأن ذلك أحفظ لها. قلت: وهذا من تهوره رحمه الله، وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح، والسنن، والمسانيد،