يحنث، ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أيضا موقوفا. وقال فيه: وصل الكلام بالاستثناء، وفي رواية فقال في إثر يمينه: إن شاء الله. انتهى كلامه. انتهى ما نقله وما قاله الزيلعي. ورواه عبد الرزاق ٨/ ٧١٥، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. رواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، عن نافع به موقوفا. قال ابن القيم في شرح السنن ٩/ ٦٣: هذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول. اهـ.
وقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٠٤): يرويه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وتابعه أيوب بن موسى، عن نافع. ورواه الأوزاعي، واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. ورواه هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله. أخبرنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنث. أخبرنا البغوي، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر- يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو قال رواية، شك إسحاق-: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، (قال: حدثنا إسماعيل). وحدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر- قال: لا أعلم إلا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: من حلف فاستثنى فهو بالخيار: إن شاء أن يمضي في