يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث، أو قال: غير حرج. من حديث ابن عرفة: قال إسماعيل: قال أيوب: لا أعلمه إلا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥٩) تعقيبا على كلام البيهقي: وفى قوله: لا يكاد يصح رفعه نظر، فقد أخرجه ابن حبان فى الثقات (٢/ ٢٥١)، والحاكم (٤/ ٣٠٣) عن طريقين، عن ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وأقول: بل هو على شرط البخارى، فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة، قال أبو حاتم: كان من أقران الليث. وبقية الرجال من رجال الشيخين. وتابعه حسان بن عطية، عن نافع به نحوه. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٣/ ٧٣) و قال: تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى. قلت: وهو صدوق يخطئ. والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى الإلمام (١١٧٥)، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف. وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم .. اهـ.
والحديث صححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ وقال: والحديث صححه ابن دقيق العيد. فأورده في الإلمام (١١٧٥). فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعله به الدارقطني .. اهـ.
وللحديث شواهد: منها حديث أبي هريرة، رواه أحمد ٢/ ٣٠٩ والنسائي ٧/ ٣، والترمذي (١٥٣٢)، وابن ماجه (٢١٠٤)، وابن حبان ١٠/ ١٨٤ كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في المصنف (١٦١١٨) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى.