للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو

بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه. أو باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه (١) ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعًا بينه

وبين غيره

(١) (لا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى، لأن ثمن المعلوم لا طريق إلى معرفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>