للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالإجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا، صفقة واحدة صح في العبد وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال

(فصل) ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني (١). ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا (٢)، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد

مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. ولا تكفى مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير

(١) (بعد ندائها الثاني) لقوله تعالى {إذا نودي للصلاة} الآية، فإن باع لم يصح للنية عنه، والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء عقب جلوس الإِمام على المنبر لأنه الذي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(٢) (يتخده خمرًا) وقد روي عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها" رواه الترمذي من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>