للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون

الثمن معلومًا فإن باعه برقمه (١) أو بألف درهم ذهبًا وفضة (٢) أو بما ينقطع به السعر (٣) أو بما باع زيد - وجهلاه أو أحدهما - لم يصح. وإن باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح (٤)

(١) (باعه برقمه) أما إذا كان معلومًا لهما فلا خلاف في جوازه لمعرفة الثمن، واختار الشيخ صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان أهـ إنصاف.

(٢) (ذهبًا وفضة) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ويكون نصفين، ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول.

(٣) (السعر) واختار صاحب الهدى جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص أحمد قال شيخنا والذين يمنعون ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيه.

(٤) (صح) البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>