للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا معينًا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل

رأسه وجلده وأطرافه صح (١). وعكسه الشحم (٢) والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه (٣) وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله (٤). وأن

(١) (وأطرافه صح) نص عليه أحمد، وقال مالك: يصح في السفر دون الحفر وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة، وروى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها.

(٢) (وعكسه الشحم) نص عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ولأنه مجهول كفخدها.

(٣) (كرمان) وبيض لا نعلم فيه خلافًا، لأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك لكونه يفسد إذا خرج من قشره.

(٤) (في سنبله) وبه قال أبو حنيفة ومالك، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى يبيض وتؤمن العاهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>