للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا

يباع حمل في بطن (١) ولبن في ضرع (٢) منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه (٣) ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة (٤)، ولا عبد من عبيده (٥) ونحوه، ولا استثناؤه

(١) (حمل في بطن) لما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون والمضامين ما في أصلاب الفحول، فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.

(٢) (ولبن في ضرع) وبه قال الشافعي وإسحق وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك أنه يجوز أيامًا معلومة إذا عرفوا حلابها لسقى الصبي كابن الظئر، ولنا ما روى ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع" رواه الخلال وابن ماجة.

(٣) (قبل قلعه) وصوب في الزوائد جوازه لأن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه، كما يستدلون بما يظهر من الحيوان على بواطنه، والمرجع إلى أهل الخبرة في ذلك أهـ كلام الشيخ.

(٤) (والمنابذة) لما روى البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

(٥) (ولا عبد من عبيده) سواء قلوا أو كثروا وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا باعه عبدًا من عبدين أو ثلاثة بشرط الخيار له صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>