للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البئر (١)، ولا ماينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه، وأن يكون مقدورًا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد (٢) أو طير في هواء وسمك في

ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. وأن يكون معلومًا برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفى سلمًا لم يصح (٣)

(١) (بيع نقع البئر) والماء الذي فيها غير مملوك في ظاهر المذهب لأنه يجري تحت الأرض. والوجه الثاني لأصحاب الشافعي يملك، لأنه نماء الملك، وروي عن أحمد نحو ذلك فإنه قيل له في رجل له أرض ولآخر ماء فيشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع يكون بينهما، فقال: لا بأس.

(٢) (بيع آبق وشارد) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لما روى أبو هريرة قال "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم، وهذا غرر.

(٣) (لم يصح) وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحق وأحد قولي الشافعي وهو المذهب "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر" وعنه يصح وهو مذهب أبي حنيفة واحتجوا بقوله تعالى {وأحل الله البيع} وبما روي عن عثمان وطلحة في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>