للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يباع غير المساكن (١) مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر (٢). ولا

يصح بيع نقع

(١) (غير المساكن) فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخفط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير.

(٢) (بل تؤجر) قال في الفروع: قال ابن هبيرة رأيت بخط ابن عقيل حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجرى نهرًا فكتب فيه أنه لا يجرى إلا في بيت عجوز، فأمره أن يشتريه منها فضاعف لها الثمن فلم تقبل فكتب كسرى أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات. قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحًا فإن الله هو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحكم العادل لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>