للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (١)، فيحلف البائع أولًا ما بعته بكذا

(١) (تحالفا) إذا لم يكن لأحدهما بينة، وهذا المذهب وبه قال شريح وأبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عن مالك، وله رواية أخرى القول قول المشتري مع يمينه، وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع ويترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>