للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر (١)، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها (٢) فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ

(١) (إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) فإن حلف البائع فنكل المشتري عن اليمين قضى عليه، وكذلك البائع، ووجه ذلك حديث ابن عمر وزيد.

(٢) (إلى قيمة مثلها) ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. واختاره أبو بكر، وهو قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبى حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام، والسلعة قائمة، مفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>